ابن عبد البر
387
التمهيد
قال أبو عمر ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون في غير الموطأ وأما لفظ الموطأ من رواية القعنبي وابن القاسم وابن بكير وابن وهب ويحيى بن يحيى فإنما هو قال مالك فإن ترك السلف جاز البيع وترك غير رد لأن الرد لا يكون إلا بعد القبض وإذا قبض السلف فهو كما قال سحنون وإن كان من أصل مالك إجازة بيوع وقعت فاسدة ثم أدركها الإصلاح كبيع الغاصب يخبره بعد العقد مالكه ونحو هذا وكذلك نكاح العبد عنده موقوف على إجازة سيده